الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

302

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1661 ) : الرابع - يجب أن لا يكون آخذ الزكاة من السادة إلّا أن يكون معطي الزكاة من السادة أيضاً ، امّا إذا كان الخمس وسائر الوجوه الشرعية لا تكفي لنفقاته ومصارفه وكان مضطرّاً إلى أخذ الزكاة جاز له أن يأخذها من غير السيّد ، ولكن الأحوط وجوباً أن يأخذ بمقدار مصرفه اليومي فقط . نيّة الزكاة ( المسألة 1662 ) : يشترط في الزكاة قصد القربة يعني : أن يعطي الزكاة امتثالًا لأمر اللَّه تعالى وطاعة له ، ويجب أن يعيّن في نيّته أنّ هذا زكاة المال ، أو زكاة الفطرة ، ولكن إذا كان عليه زكاة الغلات وزكاة أموال أخرى لم يجب أن يعيّن انّ هذا الذي يدفعه هو زكاة أي واحد من هذه الأموال . ( المسألة 1663 ) : إذا وجبت عليه الزكاة في أموال متعدّدة ودفع مقداراً من الزكاة من غير تعيين ، فإن كان ما دفعه من جنس أحد تلك الأموال فيحسب هذا المقدار من الزكاة ذلك المال ، ولو لم يكن ما دفعه من جنس أحدها تقسّم الزكاة على الجميع فلو دفع شاة واحدة بعنوان زكاة حسبت زكاة الأغنام فقط ، ولكن لو دفع بدلها مقداراً من الفضّة وكانت في ذمّته زكاة غنم وبقر قسّم ما دفعه بينهما بالسويّة . ( المسألة 1664 ) : إذا وكّل شخصاً في دفع زكاة ماله كفى أن ينوي المالك نيّة الزكاة ، سواءً نوى الوكيل أم لا ، ولكن لو لم ينو المالك الزكاة وكان قد أعطى الوكالة العامّة للوكيل وجب على الوكيل أن ينوي . ( المسألة 1665 ) : إذا دفع المالك أو وكيله الزكاة بدون قصد التقرّب إلى الفقير ثمّ نوى المالك الزكاة قبل أن يصرفه الفقير أجزأت . ( المسألة 1666 ) : إذا لم يدفع الزكاة بمحض رغبته جاز للحاكم الشرعي أخذها منه بالجبر ، وعدّ ذلك من الزكاة ، وتسقط نيّة القربة في هذا المورد ، ولكن الأحوط أن يقصد الحاكم الشرعي القربة .